الشيخ المفيد

709

المقنعة

والباب الخامس : سهام من له سببان ، يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص ، كزوج - هو ابن عم - وابن خال ، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية ، والثلثان مما يبقى بالرحم ، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة ، كما بيناه فيما سلف ، وشرحناه . ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم ( 1 ) ، وبدل ابن الخال ابنة الخال ، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة ، والآخر ابن عم أو ابنة ( 2 ) عم أو عمة ، لكان الحكم فيه ما رسمناه . والباب السادس : سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى ، أو باق على غير تعيين ، كمجوسي خلف زوجة له هي أخته لأبيه [ وأمه ، ] ( 3 ) وأختا لأمه ، فلأخته لأبيه وأمه ( 4 ) التي هي زوجته النصف ، والربع ( 5 ) بالتسمية ، ولأخته التي لأمه السدس بالتسمية ، والباقي ردع عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم خاصة على ما ذكرناه . وإن كان بدل أخته لأمه أختا لأبيه ، أو أخا له ، أو أختا وأخا لأبيه ، أو إخوة ، أو ( 6 ) أخوات له ، لم يكن لهم مع الأخت للأب والأم نصيب ، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما بيناه . وكان لهم ( 7 ) الباقي من غير زيادة ولا نقصان ( 8 ) .

--> ( 1 ) في ألف ، ج : " عمة " . ( 2 ) في ب ، ز : " بنت " . ( 3 ) في ب ، فقط . ( 4 ) ليس " لأبيه وأمه " في ( ب ، ج ) . ( 5 ) ليس " والربع " في ( ب ) . ( 6 ) في ب ، و : " و " . ( 7 ) كذا ، والظاهر " لها " . ( 8 ) ليس " وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان " في ( ب ) ، لكن فيهما زيادة مضطربة العبارة والمعنى ، ما يلي نصها : " وإن كان بدل أخته لأمه أخوات لأمه أو إخوة وأخوات لها كان لهن أو لهم الثلث كاملا ، وللأخت من الأب التي هي الزوجة النصف بالتسمية ، والباقي رد عليهم بحسب سهامهم الباقي الربع منه بسبب الزوجية من السدس والربع بالنسب ، ودخل النقص عليهما فيما كان مسمى لها لا من النصف عند انفرادها ، كما يكون لها الزيادة مع عدم أصحاب السهام المسماة في الأعلى والأدنى من الإخوة للأم على ما تضمنه نص القرآن " .